يجب
بذل مال لرفع التقيّة، كما لا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه و إن أمكنه بلا
مشقّة.
(مسألة 123):
إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة
فالأقوى
عدم وجوب الإعادة إن كان بعد الصلاة، و أمّا إذا كان قبلها ففيه إشكال، كما تجب
الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.
(مسألة 124):
لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة
فالحكم
بالصحّة لا يخلو عن قوّة.
(مسألة 125):
يجب في مسح الرجلين على الأحوط أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين
بالتدريج،
و
في جواز وضع تمام يده على تمام ظهر القدم و جرّها قليلًا بمقدار صدق المسح تأمّل
و إشكال.
الفصل
الثاني: وضوء الجبيرة
من
كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في
الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب، و إن لم يتمكّن من غسله لخوف
الضرر، فإن تمكّن من نزعها و المسح عليه برطوبة تعيّن ذلك، و إلّا اجتزأ بالمسح
عليها، و لا بدّ من استيعابها بالمسح إلّا ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً،
كالخلل التي تكون بين الخيوط و غيرها.
(مسألة 126):
الجروح و القروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم،
و
إن لم تكن معصّبة غسل ما حولها، و وضع خرقة عليها و مسحها على الأحوط، و إن أمكن
المسح عليها بلا وضع خرقة تعيّن ذلك و إن لم يمكن غسله كما هو المفروض.
(مسألة 127):
إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه
و
لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القير و نحوه، يجري