responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28

يجب بذل مال لرفع التقيّة، كما لا يجب الذهاب إلى‌ مكان لا تقيّة فيه و إن أمكنه بلا مشقّة.

(مسألة 123): إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة

فالأقوى‌ عدم وجوب الإعادة إن كان بعد الصلاة، و أمّا إذا كان قبلها ففيه إشكال، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.

(مسألة 124): لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة

فالحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 125): يجب في مسح الرجلين على الأحوط أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج،

و في جواز وضع تمام يده على‌ تمام ظهر القدم و جرّها قليلًا بمقدار صدق المسح تأمّل و إشكال.

الفصل الثاني: وضوء الجبيرة

من كان على‌ بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب، و إن لم يتمكّن من غسله لخوف الضرر، فإن تمكّن من نزعها و المسح عليه برطوبة تعيّن ذلك، و إلّا اجتزأ بالمسح عليها، و لا بدّ من استيعابها بالمسح إلّا ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً، كالخلل التي تكون بين الخيوط و غيرها.

(مسألة 126): الجروح و القروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم،

و إن لم تكن معصّبة غسل ما حولها، و وضع خرقة عليها و مسحها على الأحوط، و إن أمكن المسح عليها بلا وضع خرقة تعيّن ذلك و إن لم يمكن غسله كما هو المفروض.

(مسألة 127): إذا كان شي‌ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه‌

و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القير و نحوه، يجري‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست