responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250

الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال و إن تضيّق وقته، فإذا أصبح ناوياً للإفطار و بدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجزئ، و في المندوب يمتدّ وقتها إلى‌ أن يبقى‌ من النهار ما يمكنه فيه تجديد النيّة.

(مسألة 1016): اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر

من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً.

(مسألة 1017): إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً

أجزأ عن شهر رمضان إن كان، و إذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة، و إن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل و إن صادف الواقع.

(مسألة 1018): لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار

ثمّ بان له أنّه من رمضان، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناول المفطر، و لكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ هو من شهر رمضان، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيّة و أجزأ عنه.

(مسألة 1019): تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى‌ آخر النهار،

فإذا نوى عمداً القطع فعلًا أو تردّد بطل صومه، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه. و أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شي‌ء من ذلك فيه إذا رجع إلى‌ نيّته قبل الزوال.

(مسألة 1020):

لا يصحّ العدول من صوم إلى‌ صوم.

الفصل الثاني: المفطرات‌

و هي أُمور:

الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب،

من غير فرق بين المعتاد كالخبز و الماء، و غيره كالتراب و عصارة الأشجار و لو كانا قليلين.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست