الواجب
غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال و إن تضيّق وقته، فإذا أصبح ناوياً
للإفطار و بدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، و إن كان ذلك بعد
الزوال لم يجزئ، و في المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكنه فيه
تجديد النيّة.
(مسألة 1016):
اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر
من
كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً.
(مسألة 1017):
إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً
أجزأ
عن شهر رمضان إن كان، و إذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة،
و إن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل و إن صادف الواقع.
(مسألة 1018):
لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار
ثمّ
بان له أنّه من رمضان، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقيّة النهار
وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناول المفطر، و لكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ
هو من شهر رمضان، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيّة و أجزأ عنه.
(مسألة 1019):
تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى آخر النهار،
فإذا
نوى عمداً القطع فعلًا أو تردّد بطل صومه، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد
فيه. و أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل
الزوال.
(مسألة 1020):
لا
يصحّ العدول من صوم إلى صوم.
الفصل
الثاني: المفطرات
و
هي أُمور:
الأوّل
و الثاني: الأكل و الشرب،
من
غير فرق بين المعتاد كالخبز و الماء، و غيره كالتراب و عصارة الأشجار و لو كانا
قليلين.