responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249

كتاب الصوم‌

و فيه فصول‌

الفصل الأول: النيّة

(مسألة 1010): يشترط في صحّة الصوم النيّة على‌ وجه القربة

كسائر العبادات.

(مسألة 1011): لا يجب قصد الأداء،

و لكنّ القضاء لا بدّ من تعلّق القصد إليه و لو إجمالًا، و كذلك لا يجب قصد الوجوب و الندب.

(مسألة 1012): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل،

فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالًا كفى‌.

(مسألة 1013): يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير،

و لا يكفي قصد الصوم بدون قصدها.

(مسألة 1014): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره،

فإن نوى‌ غير شهر رمضان بطل، إلّا أن يكون جاهلًا به أو ناسياً له، فيجزئ عن رمضان حينئذٍ لا عن ما نواه.

(مسألة 1015): وقت النيّة في الواجب المعيّن-

و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنيّة، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر، و في‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست