(مسألة 1021):
لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، و إن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول
البقايا الموجودة بين الأسنان إلى حلقه، و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً،
نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه مطلقاً.
(مسألة 1022):
المدار صدق الأكل و الشرب
و
إن كان بالنحو غير المتعارف، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات
القائمة مقام الأكل و الشرب و المؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ، فالأحوط بل
الأقوى الترك.
الثالث:
الجماع قبلًا و دبراً،
فاعلًا
و مفعولًا به، حيّاً و ميّتاً، و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد
الفرجين من غير قصد.
(مسألة 1023):
إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر
وجب
الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
الرابع:
الاستمناء؛
أي
إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال النزول و عدم الوثوق بعدم نزول
المني. و أمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل
شيء لم يبطل صومه.
الخامس:
الكذب على اللَّه تعالى أو على رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو على
الأئمة (عليهم السّلام)،
بل
الأحوط إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء (عليهم السّلام) بهم، من غير فرق بين أن
يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، و إن قصد
الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، فإن رجع إلى قصد الإفطار و القطع مستقلا بطل
صومه.
(مسألة 1024):
إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد،
أو
موجّهاً له إلى من لا يفهم، فالظاهر عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء.