responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

(مسألة 1021): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، و إن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى‌ دخول البقايا الموجودة بين الأسنان إلى‌ حلقه، و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى‌ ذلك وجب عليه و بطل صومه مطلقاً.

(مسألة 1022): المدار صدق الأكل و الشرب‌

و إن كان بالنحو غير المتعارف، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات القائمة مقام الأكل و الشرب و المؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ، فالأحوط بل الأقوى الترك.

الثالث: الجماع قبلًا و دبراً،

فاعلًا و مفعولًا به، حيّاً و ميّتاً، و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.

(مسألة 1023): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر

وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.

الرابع: الاستمناء؛

أي إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى‌ نزوله مع احتمال النزول و عدم الوثوق بعدم نزول المني. و أمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شي‌ء لم يبطل صومه.

الخامس: الكذب على اللَّه تعالى‌ أو على‌ رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو على الأئمة (عليهم السّلام)،

بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء (عليهم السّلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، و إن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، فإن رجع إلى قصد الإفطار و القطع مستقلا بطل صومه.

(مسألة 1024): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى‌ أحد،

أو موجّهاً له إلى‌ من لا يفهم، فالظاهر عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء.

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى‌ حلقه،

و الأظهر عدم كون إيصال الغبار

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست