(مسألة 933):
إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،
فإن
سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده
إلى بلد آخر، أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
(مسألة 934):
الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية،
فإذا
كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة يقصّر.
(مسألة 935):
مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد
،
و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن كان خارج السور، و منتهى البيوت فيما لا سور له.
(مسألة 936):
لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،
بل
يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة و لو في أيّام كثيرة ما لم يخرج عن قصد السفر
عرفاً.
(مسألة 937):
يجب القصر في المسافة المستديرة،
و
يعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
(مسألة 938):
لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،
فإذا
قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً و هكذا وجب التمام
و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية قصّر، و
إلّا بقي على التمام، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمّون، إلّا إذا
حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة، بشرط أن لا يكون الذهاب
أقلّ من أربعة.
(مسألة 939):
إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة
إن
تيسّروا سافر معهم و إلّا رجع أتمّ، و كذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير
معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر.
(مسألة 940):
لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،