responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

قصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 933): إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،

فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى‌ بلد آخر، أو من بلد آخر إلى‌ بلده أو غيره.

(مسألة 934): الأقوى‌ اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية،

فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة يقصّر.

(مسألة 935): مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد

، و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن كان خارج السور، و منتهى البيوت فيما لا سور له.

(مسألة 936): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،

بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة و لو في أيّام كثيرة ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً.

(مسألة 937): يجب القصر في المسافة المستديرة،

و يعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.

(مسألة 938): لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،

فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدّد قصده إلى‌ ما دونها أيضاً و هكذا وجب التمام و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد و كانت المسافة ثمانية قصّر، و إلّا بقي على التمام، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق و نحوهم يتمّون، إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة.

(مسألة 939): إذا خرج إلى‌ ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة

إن تيسّروا سافر معهم و إلّا رجع أتمّ، و كذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر.

(مسألة 940): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،

فإذا كان تابعاً لغيره‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست