responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

المبحث العاشر: صلاة المسافر

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: شرائط القصر

تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:

الأوّل: قصد قطع المسافة؛

و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً، و أربعة إياباً، سواء اتّصل ذهابه بإيابه، أو انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.

(مسألة 928): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،

و هو من المرفق إلى‌ طرف الأصابع، فتكون المسافة خمساً و أربعين كيلومتراً تقريباً.

(مسألة 929): إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيراً بقي على التمام،

و كذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.

(مسألة 930): تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة الشرعيّة،

و الظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد، و إذا تعارضت البيّنتان تساقطتا و وجب التمام، و الأحوط الاختبار إلّا إذا لزم منه الحرج، و إذا شكّ العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد و العمل على‌ فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، و إذا اقتصر على‌ أحدهما و انكشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 931): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر، فظهر عدمه أعاد،

و كذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة.

(مسألة 932): إذا شكّ في كونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست