responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

كالزوجة و العبد و الخادم و الأسير، وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، و إذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام، و يجب على الأحوط الاستخبار من المتبوع، و لكن لا يجب عليه الإخبار. و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة بنحو لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة قصّر، و إلّا بقي على التمام.

(مسألة 941): إذا كان التابع عازماً على‌ مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة،

أو متردّداً في ذلك بقي على التمام، و كذا إذا كان عازماً على المفارقة على‌ تقدير حصول أمر محتمل الحصول، سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه، مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له و شرطه؛ فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالًا عقلائيّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته و إن انكشف بعد ذلك عدم المانع.

(مسألة 942): يجب القصر في السفر إذا كان مكرهاً على السفر أو مضطرّاً إليه عرفاً،

أمّا إذا القي في قطار أو سفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيريّة ففي وجوب القصر و لو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع.

الثاني: استمرار القصد:

فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى‌ قصد الرجوع، أو تردّد في ذلك وجب التمام، و إذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة و كان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر و استمرّ على الإفطار.

(مسألة 943): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر

و إن عدل عن الشخص الخاصّ، كما إذا قصد السفر إلى‌ مكان و في الأثناء عدل إلى‌ غيره، فإذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر على الأصحّ، و كذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى‌ أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى‌ كلّ منهما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست