الأمر
الأوّل: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا،
و
ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضاً، و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه، و
يجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا به، و يجب
الابتداء على الأحوط بالأعلى، و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز
النكس.
(مسألة 98):
غير مستوي الخلقة لطول الإصبع أو قصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارفة،
و
كذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم
رأسه، فإنّه يرجع إلى المتعارف، و أمّا غير المستوي الخلقة بكبر الوجه أو صغره
فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
(مسألة 99):
الشعر النابت في ما دخل في حدّ الوجه-
سواء
شعر اللحية و الشارب و الحاجب يجب غسل ظاهره، و لا يجب البحث عن الشعر المستور،
فضلًا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله، و كذا
الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة.
(مسألة 100):
لا يجب غسل باطن العين و الفم و الأنف