responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

المبحث الثالث: الوضوء

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: واجباته و كيفيّته‌

و هي: غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين.

فهاهنا أُمور:

الأمر الأوّل: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى‌ طرف الذقن طولًا،

و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى‌ و الإبهام عرضاً، و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه، و يجب إدخال شي‌ء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا به، و يجب الابتداء على الأحوط بالأعلى‌، و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز النكس.

(مسألة 98): غير مستوي الخلقة لطول الإصبع أو قصرها يرجع إلى‌ متناسب الخلقة المتعارفة،

و كذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على‌ جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه، فإنّه يرجع إلى المتعارف، و أمّا غير المستوي الخلقة بكبر الوجه أو صغره فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى‌ و الإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.

(مسألة 99): الشعر النابت في ما دخل في حدّ الوجه-

سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب يجب غسل ظاهره، و لا يجب البحث عن الشعر المستور، فضلًا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى‌ بحث و طلب يجب غسله، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة.

(مسألة 100): لا يجب غسل باطن العين و الفم و الأنف‌

إلّا من باب‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست