responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

الفصل الرابع: الاستبراء

كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من مقعده إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ منه إلى‌ رأس الحشفة ثلاثاً، ثمّ ينترها ثلاثاً.

و فائدة الاستبراء طهارة البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، و لا يجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء و إن كان تركه المكلّف لأجل الاضطرار و عدم التمكّن منه بنى‌ على‌ كونه بولًا، فيجب التطهير منه و الوضوء.

و يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدّة بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى‌، و ليس على المرأة استبراء، و الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولًا. نعم الأولى‌ للمرأة أن تصبر قليلًا بعد البول و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.

(مسألة 94): فائدة الاستبراء تترتّب على الاستبراء

و لو كان بفعل غيره كزوجته أو مملوكته.

(مسألة 95): إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء

بنى‌ على‌ عدمه و إن كان من عادته فعله، و إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى‌ على‌ عدمه و إن كان ظانّاً بالخروج.

(مسألة 96): إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى‌ و شكّ في كونه على الوجه الصحيح‌

بنى‌ على الصحة.

(مسألة 97): إذا علم بخروج المذي و لم يعلم استصحابه لجزء من البول‌

بنى‌ على‌ طهارته و إن كان لم يستبرئ، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه و من البول.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست