(مسألة 101):
الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله،
و
كذا المقدار الخارج عن الحدّ و إن كان نابتاً في داخل الحدّ، كمسترسل اللحية.
(مسألة 102):
إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل
و
لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينيه أن لا يكون
عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من
الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.
(مسألة 103):
إذا تيقّن وجود ما شكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله،
و
لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائي له حتّى يطمئنّ بعدمه.
(مسألة 104):
الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها،
بل
يكفي غسل ظاهرها، سواء كانت فيها الحلقة أم لا.
الأمر
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
و
يجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع، فلا
يجزئ النكس، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب
غسلها، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد و الإصبع
الزائد. و لو كان له يد زائدة فوق المرفق، فإن علم بزيادتها لا يجب غسلها، و لو
اشتبهت الزائدة بالأصليّة وجب غسلهما و مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط.