responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24

المقدّمة العلميّة.

(مسألة 101): الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على‌ ما دخل في الحدّ لا يجب غسله،

و كذا المقدار الخارج عن الحدّ و إن كان نابتاً في داخل الحدّ، كمسترسل اللحية.

(مسألة 102): إذا بقي ممّا في الحدّ شي‌ء لم يغسل‌

و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شي‌ء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ، و أن لا يكون على‌ حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.

(مسألة 103): إذا تيقّن وجود ما شكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله،

و لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائي له حتّى يطمئنّ بعدمه.

(مسألة 104): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها،

بل يكفي غسل ظاهرها، سواء كانت فيها الحلقة أم لا.

الأمر الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى‌ أطراف الأصابع،

و يجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى‌ أطراف الأصابع، فلا يجزئ النكس، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد و الإصبع الزائد. و لو كان له يد زائدة فوق المرفق، فإن علم بزيادتها لا يجب غسلها، و لو اشتبهت الزائدة بالأصليّة وجب غسلهما و مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط.

(مسألة 105): المرفق مجمع عظم الذراع و العضد،

و يجب غسله بتمامه و شي‌ء

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست