من
الطمأنينة و وضع سائر المساجد، و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، و الانتصاب
مطمئناً بينهما.
و
الأقوى وجوب الذكر في كلّ واحد منهما، و الأحوط الأولى في صورته:
«بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبي
و رحمة اللَّه و بركاته» و يمكنه أن يقول: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى اللَّه
على محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه اللّهم صلّ على محمّد و آل
محمّد» و يجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم، و الأحوط
اختيار التشهّد المتعارف.
(مسألة 926):
إذا شكّ في موجبه لم يلتفت،
و
إذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ، و إذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى
به حتّى و لو كان بعد خروج وقت الصلاة على الأحوط، و إذا اعتقد تحقّق الموجب و بعد
السلام شكّ فيه لم يجب عليه، كما أنّه إذا شك في الموجب و بعد ذلك علم به أتى به،
و إذا شكّ في أنّه سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، و إذا
شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، و إذا علم بعدمه أعاد على الأحوط، و لكن لا
يبعد عدم وجوب الإعادة. و إذا علم أنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا
علم أنّه نقص واحدة أعاد.
(مسألة 927):
تشترك النافلة مع الفريضة
في
أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به، و إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ
لا يعتنى به، و في أنّه إذا نسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن
بعده، و تفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ و
الأكثر، و أنّه لا سجود للسهو فيها، و أنّه لا قضاء للجزء المنسيّ فيها إذا كان
يقضى في الفريضة، و أنّ زيادة الركعة سهواً غير قادحة، و من هنا يجب تدارك الجزء
المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.