responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

من الطمأنينة و وضع سائر المساجد، و وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه، و الانتصاب مطمئناً بينهما.

و الأقوى وجوب الذكر في كلّ واحد منهما، و الأحوط الأولى‌ في صورته:

«بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته» و يمكنه أن يقول: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى اللَّه على‌ محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه اللّهم صلّ على‌ محمّد و آل محمّد» و يجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم، و الأحوط اختيار التشهّد المتعارف.

(مسألة 926): إذا شكّ في موجبه لم يلتفت،

و إذا شكّ في عدد الموجب بنى‌ على الأقلّ، و إذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به حتّى و لو كان بعد خروج وقت الصلاة على الأحوط، و إذا اعتقد تحقّق الموجب و بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه، كما أنّه إذا شك في الموجب و بعد ذلك علم به أتى به، و إذا شكّ في أنّه سجدة أو سجدتين بنى‌ على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، و إذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، و إذا علم بعدمه أعاد على الأحوط، و لكن لا يبعد عدم وجوب الإعادة. و إذا علم أنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد.

(مسألة 927): تشترك النافلة مع الفريضة

في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به، و إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتنى‌ به، و في أنّه إذا نسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، و تفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ و الأكثر، و أنّه لا سجود للسهو فيها، و أنّه لا قضاء للجزء المنسيّ فيها إذا كان يقضى‌ في الفريضة، و أنّ زيادة الركعة سهواً غير قادحة، و من هنا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست