و
لا يفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على
الأحوط وجوباً.
(مسألة 920):
إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به ما دام في وقت الصلاة،
بل
الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت و لم يأت به فيه، و إذا شكّ في موجبه بنى على
العدم.
فصل:
سجود السهو
(مسألة 921):
يجب سجود السهو للكلام ساهياً، و للسلام في غير محلّه،
و
للشكّ بين الأربع و الخمس كما تقدّم، و لنسيان التشهّد، و لنسيان السجدة، كما أنّ
الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود و بالعكس، بل لكلّ زيادة أو
نقيصة.
(مسألة 922):
يتعدّد السجود بتعدّد موجبه،
و
لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو، بأن يتذكّر ثمّ يسهو. أمّا إذا
تكلّم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة 923):
لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه،
و
لا تعيين السبب.
(مسألة 924):
يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط،
و
كذا عن الأجزاء المنسيّة، و يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى و لم يسقط،
بل وجبت المبادرة إليه، و لو تركه لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه، و إذا نسيه فذكر
و هو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته و أتى به بعدها.
(مسألة 925):
سجود السهو سجدتان متواليتان،
و
تجب فيه نيّة القربة، و لا يجب فيه تكبير و إن كان أحوط، و الأحوط مراعاة جميع ما
يعتبر في السجود