responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

و شرط، كما يجب فيه نيّة البدليّة.

و لا يفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 920): إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به ما دام في وقت الصلاة،

بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت و لم يأت به فيه، و إذا شكّ في موجبه بنى‌ على العدم.

فصل: سجود السهو

(مسألة 921): يجب سجود السهو للكلام ساهياً، و للسلام في غير محلّه،

و للشكّ بين الأربع و الخمس كما تقدّم، و لنسيان التشهّد، و لنسيان السجدة، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود و بالعكس، بل لكلّ زيادة أو نقيصة.

(مسألة 922): يتعدّد السجود بتعدّد موجبه،

و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو، بأن يتذكّر ثمّ يسهو. أمّا إذا تكلّم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 923): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه،

و لا تعيين السبب.

(مسألة 924): يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط،

و كذا عن الأجزاء المنسيّة، و يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى‌ و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه، و لو تركه لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه، و إذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته و أتى به بعدها.

(مسألة 925): سجود السهو سجدتان متواليتان،

و تجب فيه نيّة القربة، و لا يجب فيه تكبير و إن كان أحوط، و الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست