responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

الفصل الثالث: آداب المتخلّي‌

يستحبّ للمتخلّي أن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يرى‌ شخصه، و أن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول، كما يستحبّ له تغطية الرأس و التقنّع، و هو يجزي عنها، و التسمية عند التكشّف و الدعاء بالمأثور، و تقديم الرجل اليسرى‌ عند الدخول، و اليمنى عند الخروج، و الاستبراء، و أن يتّكئ حال الجلوس على‌ رجله اليسرى‌، و يفرج اليمنى‌، و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن؛ كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدّة لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، و الأكل و الشرب حال الجلوس، إلى‌ غير ذلك ممّا ذكره العلماء رضوان اللَّه تعالى‌ عليهم، و إن كان في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الأُمور المذكورة و غيره إشكال.

(مسألة 93): ماء الاستنجاء طاهر

و إن كان من البول إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية، و هي:

(1) عدم تغيّره بالنجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة.

(2) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج.

(3) عدم تجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد.

(4) أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم، إلّا إذا كان مستهلكاً فيهما فلا بأس.

(5) أن لا يكون فيه أجزاء متميّزة من الغائط على الأحوط.

و مع وجود هذه الشروط فماء الاستنجاء طاهر يرفع الخبث، و لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست