بعده
على الترتيب، و إذا كان المنسيّ ركناً، كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته، و
إذا التفت قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تداركهما، و إذا نسي سجدة واحدة، أو
تشهّداً، أو بعضه، أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته و مضى، و إذا ذكر قبل
الوصول إلى حدِّ الركوع تدارك المنسيّ و ما بعده على الترتيب، و تجب عليه في بعض
هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني:
الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلَّم و أتى بما ينافي الصلاة عمداً أو
سهواً بطلت صلاته، و إذا ذكر قبل الإتيان به رجع و أتى بهما و تشهّد و سلَّم، ثمّ
سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و كذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتى
سلَّم و لم يأت بالمنافي، فإنّه يرجع و يتدارك المنسيّ و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي
السهو، و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته و مضى، و عليه قضاء
المنسيّ و الإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
الثالث:
الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في
الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه، فإنّه يمضي، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد
الستّة في محلّه، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما
قائماً إذا ذكر قبل الركوع.
(مسألة 886):
من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته،
و
الأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثمّ الهويّ إلى السجود إذا كان التذكّر قبل
السجود، و إعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده و قبل الدخول في السجدة الثانية، و
إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته، و إذا سجد على
المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من
السجود مضى في صلاته و لا شيء عليه.
(مسألة 887):
إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة،