responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع و الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 888): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما،

و إن كانتا من الأُوليين.

(مسألة 889): من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته،

و أمّا إذا تذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان.

(مسألة 890): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر، فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،

و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 891): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح، أو في التشهّد سهواً،

فالأحوط العود و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئيّة، و كذا لو فاتت في ذكر الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة.

(مسألة 892): إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى‌،

و إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع، خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة.

فصل: الشكّ‌

(مسألة 893): من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،

فإن كان في الوقت صلّى‌، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور، و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى‌ على‌ بقائه، و حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت، و إذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر، و الأحوط

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست