قبل
الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع و الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 888):
إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما،
و
إن كانتا من الأُوليين.
(مسألة 889):
من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته،
و
أمّا إذا تذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو
البطلان.
(مسألة 890):
إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر، فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،
و
كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 891):
إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح، أو في التشهّد سهواً،
فالأحوط
العود و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئيّة، و كذا لو فاتت في ذكر
الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة.
(مسألة 892):
إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على
الأقوى،
و
إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع، خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة.
فصل:
الشكّ
(مسألة 893):
من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،
فإن
كان في الوقت صلّى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظنّ بفعل الصلاة حكمه
حكم الشكّ في التفصيل المذكور، و إذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم
كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من
الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أمّا الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان
في الوقت، و إذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر، و الأحوط