responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

المبحث التاسع: الخلل الواقع في الصلاة

من أخلّ بشي‌ء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمداً بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، و كذا من زاد فيها جزءاً عمداً، قولًا أو فعلًا، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتى به بعنوان أنّه منها، نعم لا بأس بما يأتي من القراءة و الذكر لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة.

[مسائل‌]

(مسألة 883): لو أخلّ بشي‌ء من أجزاء الصلاة و شرائطها جهلًا بالحكم‌

فالأحوط بطلان الصلاة، بل لعلّه لا يخلو من قوّة.

(مسألة 884): من زاد جزءاً سهواً،

فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، و إلّا لم تبطل.

(مسألة 885): من نقص جزءاً سهواً،

فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده. و إن كان بعد فوات محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة، و كذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً. و إذا نسي التسليم و تذكّر بعد إتيان المنافي العمدي و السهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته.

و يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بأُمور:

الأوّل: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد و السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول إلى‌ حدّ الركوع، فإنّه يمضي في صلاته. أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى‌ حدّ الركوع، فإنّه يرجع و يتدارك الجزء و ما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست