من
أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمداً بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من
القراءة أو الذكر، و كذا من زاد فيها جزءاً عمداً، قولًا أو فعلًا، من غير فرق في
ذلك كلّه بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا
أتى به بعنوان أنّه منها، نعم لا بأس بما يأتي من القراءة و الذكر لا بعنوان أنّه
منها ما لم يحصل به المحو للصورة، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة
المباحة كحكّ الجسد و نحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[مسائل]
(مسألة 883):
لو أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها جهلًا بالحكم
فالأحوط
بطلان الصلاة، بل لعلّه لا يخلو من قوّة.
(مسألة 884):
من زاد جزءاً سهواً،
فإن
كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، و إلّا لم
تبطل.
(مسألة 885):
من نقص جزءاً سهواً،
فإن
التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده. و إن كان بعد فوات محلّه، فإن كان ركناً
بطلت صلاته، و إلّا صحّت و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة، و
كذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً. و إذا نسي التسليم و تذكّر بعد إتيان المنافي
العمدي و السهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته.
و
يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بأُمور:
الأوّل:
الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد و السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب
بينهما، و التفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يمضي في صلاته. أمّا إذا التفت
قبل الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يرجع و يتدارك الجزء و ما