فيجوز
التقدّم فيها و المقارنة، و إن كان الأحوط المتابعة في الأقوال، خصوصاً مع السماع.
هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام و التسليم، و أمّا في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز
التقدّم على الإمام، بل الأحوط تأخّره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ
الإمام منها، و أمّا في التسليم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فيه على الإمام، و لو
تعمّد فسلّم قبل الإمام فصحّة صلاته محلّ إشكال.
(مسألة 864):
إذا ترك المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به،
نعم
لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته بلا إشكال.
(مسألة 865):
إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته على الأحوط
و
لا يجوز أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة. و إذا ركع أو
سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعود إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر.
و الأحوط الاقتصار في الذكر على واحدة صغرى غير منافية للفوريّة العرفيّة، و
الأحوط أيضاً الإتيان بالذكر بعد المتابعة.
(مسألة 866):
إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً،
فإن
كان قبل الذكر بطلت صلاته، و إلّا صحّت صلاته و بطلت جماعته على الأحوط، و لا يجوز
له أن يتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً
رجع إليهما، و إذا لم يرجع عمداً بطلت جماعته على الأحوط، و لو لم يرجع سهواً صحّت
صلاته و جماعته، و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ
الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 867):
إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً،
فتخيّل
أنّه في الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبيّن أنّها الثانية أتمّ صلاته، و
لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. و إذا تخيّل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية،
فتبيّن أنّها الاولى، فإن كان في حال السجود فاللازم نيّة المتابعة، و لا يترك
الاحتياط فيه أيضاً