responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

فيجوز التقدّم فيها و المقارنة، و إن كان الأحوط المتابعة في الأقوال، خصوصاً مع السماع. هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام و التسليم، و أمّا في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط تأخّره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها، و أمّا في التسليم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فيه على الإمام، و لو تعمّد فسلّم قبل الإمام فصحّة صلاته محلّ إشكال.

(مسألة 864): إذا ترك المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به،

نعم لو تقدّم أو تأخّر على‌ وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته بلا إشكال.

(مسألة 865): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته على الأحوط

و لا يجوز أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة. و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعود إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر. و الأحوط الاقتصار في الذكر على‌ واحدة صغرى‌ غير منافية للفوريّة العرفيّة، و الأحوط أيضاً الإتيان بالذكر بعد المتابعة.

(مسألة 866): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً،

فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته، و إلّا صحّت صلاته و بطلت جماعته على الأحوط، و لا يجوز له أن يتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما، و إذا لم يرجع عمداً بطلت جماعته على الأحوط، و لو لم يرجع سهواً صحّت صلاته و جماعته، و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى‌ حدّ الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 867): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً،

فتخيّل أنّه في الأُولى‌ فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبيّن أنّها الثانية أتمّ صلاته، و لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. و إذا تخيّل الثانية فسجد اخرى‌ بقصد الثانية، فتبيّن أنّها الاولى‌، فإن كان في حال السجود فاللازم نيّة المتابعة، و لا يترك الاحتياط فيه أيضاً

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست