(مسألة 868):
يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،
و
كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها، و إذا
ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن
يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على
مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، و
هكذا الحكم في غير ما ذكر.
(مسألة 869):
إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين
جاز
أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها،
و إن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه.
(مسألة 870):
إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها
و
كانت أولى صلاته، و يتابعه في القنوت، و كذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على
الأحوط وجوباً، و الأحوط التشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام
فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام، و كذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، و الأفضل له
أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى أن يسلّم، ثمّ يقوم للرابعة، و يجوز له
أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد.
(مسألة 871):
يستحب لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة
إماماً
كان أم مأموماً، و أمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في
جماعة أُخرى مأموماً اشكال، و لا يبعد استحباب إعادتها إماماً و هكذا يشكل فيما
إذا صلّى كلّ من الإمام و المأموم منفرداً و أرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون
في الجماعة من لم يؤدّ فريضته.