responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

بإعادة الصلاة.

(مسألة 868): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،

و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على‌ مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.

(مسألة 869): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين‌

جاز أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، و إن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه.

(مسألة 870): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها

و كانت أولى صلاته، و يتابعه في القنوت، و كذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً، و الأحوط التشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام، و كذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى‌ أن يسلّم، ثمّ يقوم للرابعة، و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد.

(مسألة 871): يستحب لمن صلّى‌ منفرداً أن يعيد صلاته جماعة

إماماً كان أم مأموماً، و أمّا إذا صلّى‌ جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في جماعة أُخرى مأموماً اشكال، و لا يبعد استحباب إعادتها إماماً و هكذا يشكل فيما إذا صلّى‌ كلّ من الإمام و المأموم منفرداً و أرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست