(مسألة 859):
لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة و أقوالها غير القراءة في
الأُوليين
إذا
ائتمّ به فيهما، فتجزئه قراءته، و لا يجب عليه متابعته في القيام مع عدم كون
التأخير فاحشاً.
(مسألة 860):
الأحوط وجوباً ترك قراءة المأموم في أُوليي الإخفاتيّة،
و
أمّا في الأُوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب عليه ترك
القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات لقراءته، و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له
القراءة بقصد القربة المطلقة أو بقصد الجزئيّة، و الأحوط استحباباً الأوّل، و إذا
شك في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز
بقصد القربة المطلقة، و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
(مسألة 861):
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة،
و
إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد. و أمّا إذا
أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها و اللحوق به في السجود، أو قصد الانفراد، و يجوز
له قطع الحمد و الركوع معه، و هذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، و الأحوط إدامة
القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع.
(مسألة 862):
يجب على المأموم الإخفات في القراءة،
سواء
كانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له
القراءة، و الأحوط وجوباً في صورة قراءة الإمام و سماعها ترك المأموم القراءة و
اختيار التسبيح، و إن جهر نسياناً أو جهلًا صحّت صلاته، و إن كان عمداً بطلت.
(مسألة 863):
يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال،
بمعنى
أن لا يتقدّم عليه و لا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، و أمّا الأقوال فالظاهر عدم
وجوبها فيها،