responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212

الفصل الرابع: أحكام الجماعة

(مسألة 859): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة و أقوالها غير القراءة في الأُوليين‌

إذا ائتمّ به فيهما، فتجزئه قراءته، و لا يجب عليه متابعته في القيام مع عدم كون التأخير فاحشاً.

(مسألة 860): الأحوط وجوباً ترك قراءة المأموم في أُوليي الإخفاتيّة،

و أمّا في الأُوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات لقراءته، و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بقصد الجزئيّة، و الأحوط استحباباً الأوّل، و إذا شك في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز بقصد القربة المطلقة، و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

(مسألة 861): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة،

و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد. و أمّا إذا أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها و اللحوق به في السجود، أو قصد الانفراد، و يجوز له قطع الحمد و الركوع معه، و هذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، و الأحوط إدامة القراءة إلى‌ آخر زمان إمكان إدراك الركوع.

(مسألة 862): يجب على المأموم الإخفات في القراءة،

سواء كانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، و الأحوط وجوباً في صورة قراءة الإمام و سماعها ترك المأموم القراءة و اختيار التسبيح، و إن جهر نسياناً أو جهلًا صحّت صلاته، و إن كان عمداً بطلت.

(مسألة 863): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال،

بمعنى أن لا يتقدّم عليه و لا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، و أمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست