يجب
غسل مخرج البول بالماء، و يكفي أن يكون مرّة واحدة و إن كان الأحوط استحباباً
التعدّد، و لا يجزي غير الماء، و في مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله
بالماء كغيره من المنجّسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى
ينقي، و بين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و
الماء أفضل، و الجمع أكمل.
(مسألة 88):
هل المسح بالأحجار و نحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟
فيه
إشكال، و الأحوط الثاني.
(مسألة 89):
يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها،
أو
جهات ثلاث من حجر واحد و نحوه و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل النقاء
بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء.
(مسألة 90):
[يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة]
يجب
أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة 91):
يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،
و
كذا العظم و الروث. و لو استنجى بها عصى، و في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال.
(مسألة 92):
يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر
بمعنى
الأجزاء الصغار التي لا ترى و لا تزول عادةً إلّا بالماء، و لا تجب إزالة اللون و
الرائحة، و يكفي في المسح إزالة العين، و لا يجب إزالة الأثر، و إذا خرج مع الغائط
نجاسة أُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلّا
الماء، و لو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء و الأحجار و نحوهما.