responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

الفصل الثاني: الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء، و يكفي أن يكون مرّة واحدة و إن كان الأحوط استحباباً التعدّد، و لا يجزي غير الماء، و في مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي، و بين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أكمل.

(مسألة 88): هل المسح بالأحجار و نحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟

فيه إشكال، و الأحوط الثاني.

(مسألة 89): يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها،

أو جهات ثلاث من حجر واحد و نحوه و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى‌ أن يحصل النقاء.

(مسألة 90): [يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة]

يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.

(مسألة 91): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،

و كذا العظم و الروث. و لو استنجى‌ بها عصى‌، و في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال.

(مسألة 92): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر

بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى و لا تزول عادةً إلّا بالماء، و لا تجب إزالة اللون و الرائحة، و يكفي في المسح إزالة العين، و لا يجب إزالة الأثر، و إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلّا الماء، و لو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء و الأحجار و نحوهما.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست