responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190

الفصل الثاني: وقتها

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط، فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء، و لو أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء إلى تمام الانجلاء. و أمّا في الزلزلة و سائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها، و إن عصى‌ فبعده إلى‌ آخر العمر، و تكون أداءً مهما أتى بها إلى‌ آخره.

(مسألة 754): إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى‌ تمام الانجلاء،

و لم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، و أمّا إذا كان عالماً به و أهمل و لو نسياناً، أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء، و كذا إذا صلّى‌ صلاة فاسدة. و كذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد مضيّ الوقت، أو أخبره عدلان بذلك و لم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت.

(مسألة 755): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى‌.

و وجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و إذا لم يعلم حتّى مضى الوقت أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

(مسألة 756): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على‌ غيره.

نعم، يقوى‌ إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

(مسألة 757): إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة، و اتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء،

و إن كان الأحوط تقديم اليوميّة، و إن ضاق وقت أحدهما دون الأُخرى‌ قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة، و إن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى‌ على‌ وجه يخاف فوتها على‌ تقدير تمامها قطعها و صلّى‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست