وقت
صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط،
فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء، و لو
أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء إلى تمام الانجلاء. و أمّا في الزلزلة و
سائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد
حصولها، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر، و تكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره.
(مسألة 754):
إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء،
و
لم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، و أمّا إذا كان عالماً به و أهمل و لو
نسياناً، أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء، و كذا إذا صلّى صلاة فاسدة. و
كذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد
مضيّ الوقت، أو أخبره عدلان بذلك و لم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت.
(مسألة 755):
غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى.
و
وجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و إذا لم يعلم حتّى مضى الوقت
أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط
بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.
(مسألة 756):
يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره.
نعم،
يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
(مسألة 757):
إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة، و اتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء،
و
إن كان الأحوط تقديم اليوميّة، و إن ضاق وقت أحدهما دون الأُخرى قدّمها، و إن ضاق
وقتهما معاً قدّم اليوميّة، و إن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى على وجه
يخاف فوتها على تقدير تمامها قطعها و صلّى