ختام:
تستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لمن ذكره أو ذكر عنده و لو كان
في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
(مسألة 751):
إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها،
و
إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
(مسألة 752):
الظاهر كون الاستحباب على الفور، و لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.
نعم،
لا بدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
المبحث
الخامس: صلاة الآيات
و
فيه فصول
الفصل
الأوّل: وجوبها
تجب
هذه الصلاة على كلّ مكلّف عدا الحائض و النفساء عند كسوف الشمس و خسوف القمر و لو
بعضهما، و كذا عند الزلزلة و كلّ مخوّف سماويّ، كالريح السوداء و الحمراء و
الصفراء، و الظلمة الشديدة و الصاعقة، و الصيحة، و النار التي تظهر في السماء، بل
عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة، و الخسف و غير ذلك من المخاوف الأرضيّة.
(مسألة 753):
لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف،
و
كذا الزلزلة على الأقوى، و يعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي و الأرضي حصول الخوف
لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوّف، و لا بالخوف النادر، و لا بانكساف أحد
النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلّا للأوحدي من الناس، و كذا بانكساف بعض
الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس.