responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

الصلاة.

ختام: تستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لمن ذكره أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة 751): إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها،

و إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.

(مسألة 752): الظاهر كون الاستحباب على الفور، و لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.

نعم، لا بدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

المبحث الخامس: صلاة الآيات‌

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: وجوبها

تجب هذه الصلاة على‌ كلّ مكلّف عدا الحائض و النفساء عند كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة و كلّ مخوّف سماويّ، كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء، و الظلمة الشديدة و الصاعقة، و الصيحة، و النار التي تظهر في السماء، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة، و الخسف و غير ذلك من المخاوف الأرضيّة.

(مسألة 753): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف،

و كذا الزلزلة على الأقوى‌، و يعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي و الأرضي حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوّف، و لا بالخوف النادر، و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلّا للأوحدي من الناس، و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست