responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191

الأُخرى‌، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فبعد القطع و أداء اليوميّة يعود إلى‌ صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة.

الفصل الثالث: كيفيّتها

صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كلّ واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس في كلّ منهما، و يتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم. و تفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة، كما في سائر الصلوات، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و هكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي إلى السجود فيسجد سجدتين، ثمّ يقوم و يصنع كما صنع أوّلًا، ثم يتشهّد و يسلّم.

(مسألة 758): يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،

فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة، آيةً كان أو أكثر، و الأحوط عدم الاقتصار على‌ أقلّ من آية، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلًا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من حيث قطع، ثمّ يركع، و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يسجد السجدتين، ثمّ يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأُولى‌، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة، و الأحوط الأقوى‌ وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط و الأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلّا إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة.

و الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الأخير في كلّ ركعة، و يجوز أن يأتي بالركعة الأُولى على النحو الأوّل، و بالثانية على النحو الثاني، و يجوز العكس، كما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست