(مسألة 81):
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة و نحوها،
و
لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.
(مسألة 82):
لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
كما
في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك،
و إلّا فلا بأس.
(مسألة 83):
يحرم على المتخلّي في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها
بمقاديم
بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط
و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و المراد بمقاديم البدن هي الصدر و البطن و
الركبتان، و لو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار، و لو دار الأمر
بين أحدهما و بين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر.
(مسألة 84):
الأقوى عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء و الاستنجاء
و
إن كان الترك أحوط. نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً
تركهما.
(مسألة 85):
لو اشتبهت القبلة
لا
يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص و مع كون التأخير حرجيّا.
(مسألة 86):
يحرم التخلّي في ملك الغير إلّا بإذنه،
و
كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
(مسألة 87):
يحرم التخلّي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف،
و
يكفي إذن المتولّي، و الظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك، و كذا
الحال في سائر التصرّفات فيها.