responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة و الركبة.

(مسألة 81): لا يجوز النظر إلى‌ عورة الغير من وراء الزجاجة و نحوها،

و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.

(مسألة 82): لو اضطرّ إلى النظر إلى‌ عورة الغير

كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.

(مسألة 83): يحرم على المتخلّي في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها

بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى‌ غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و المراد بمقاديم البدن هي الصدر و البطن و الركبتان، و لو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار، و لو دار الأمر بين أحدهما و بين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر.

(مسألة 84): الأقوى‌ عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء و الاستنجاء

و إن كان الترك أحوط. نعم لو علم بخروج شي‌ء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما.

(مسألة 85): لو اشتبهت القبلة

لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص و مع كون التأخير حرجيّا.

(مسألة 86): يحرم التخلّي في ملك الغير إلّا بإذنه،

و كذا يحرم على‌ قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.

(مسألة 87): يحرم التخلّي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف،

و يكفي إذن المتولّي، و الظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك، و كذا الحال في سائر التصرّفات فيها.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست