responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18

للنجاسة، إلّا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة، و إن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة و شبهها، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى العالي.

(مسألة 75): إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلّا بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

و في طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال.

الفصل الحادي عشر: حكم الأسئار

(مسألة 76): الأسئار كلّها طاهرة إلّا سور نجس العين:

كالكلب و الخنزير و المشرك، فإنّه نجس.

(مسألة 77): يكره سؤر غير مأكول اللحم‌

ما عدا المؤمن و ما عدا الهرّة على‌ قول.

المبحث الثاني: أحكام الخلوة

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: أحكام التخلّي‌

(مسألة 78): يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة

و هي القبل و الدبر و البيضتان عن الناظر المحترم ما عدا الطفل و المجنون غير المميّزين، و الزوج و الزوجة و المملوكة مع مالكها و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى‌ عورة الآخر.

(مسألة 79): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر

على الأحوط.

(مسألة 80): لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست