بالخصوص؛
بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أمّا إذا نذر نافلة
مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلًا.
(مسألة 747):
إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد، أو حدثت نجاسة
فلا
يبعد وجوب القطع في سعة الوقت و الاشتغال بالإزالة.
(مسألة 748):
إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة أثم و صحّت صلاته،
لكنّ
الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
(مسألة 749):
يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:
السلام
عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته.
(مسألة 750):
يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا و بالعين، و العبث باليد و اللحية
و
الرأس و الأصابع، و القِران بين السورتين على الأقوى، و إن كان الأحوط الترك، و
عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أوليّة و إدخال أطرافه في
أُصوله، أو ظفره وليّه على الرأس، أو ظفره و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على
الجبهة، و الأحوط ترك الكلّ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة.
و
يكره نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّي و التثاؤب، و الأنين،
و التأوّه، و مدافعة البول و الغائط، بل و الريح، و مدافعة النوم، ففي الصحيح «لا
تقم إلى الصلاة متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا» و يكره الامتخاط، و وصل
إحدى القدمين بالأُخرى بلا فصل بينهما، و وضع اليد على الخاصرة، و تشبيك الأصابع،
و تغميض البصر، و لبس الخفّ أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و قصّ الظفر، و الأخذ
من الشعر و العضّ عليه، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته، و
وضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام، و الإنصات حال القراءة أو أكثر
ليسمع ما يقوله القائل. و كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في