responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

بالخصوص؛ بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلًا.

(مسألة 747): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد، أو حدثت نجاسة

فلا يبعد وجوب القطع في سعة الوقت و الاشتغال بالإزالة.

(مسألة 748): إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة أثم و صحّت صلاته،

لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.

(مسألة 749): يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:

السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته.

(مسألة 750): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا و بالعين، و العبث باليد و اللحية

و الرأس و الأصابع، و القِران بين السورتين على الأقوى‌، و إن كان الأحوط الترك، و عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أوليّة و إدخال أطرافه في أُصوله، أو ظفره وليّه على الرأس، أو ظفره و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، و الأحوط ترك الكلّ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة.

و يكره نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّي و التثاؤب، و الأنين، و التأوّه، و مدافعة البول و الغائط، بل و الريح، و مدافعة النوم، ففي الصحيح «لا تقم إلى الصلاة متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا» و يكره الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأُخرى‌ بلا فصل بينهما، و وضع اليد على الخاصرة، و تشبيك الأصابع، و تغميض البصر، و لبس الخفّ أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و قصّ الظفر، و الأخذ من الشعر و العضّ عليه، و النظر إلى‌ نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته، و وضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام، و الإنصات حال القراءة أو أكثر ليسمع ما يقوله القائل. و كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست