الإجهار
به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به في غير المقام المزبور
بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها، و لو
تركها أثم و لكن تصحّ صلاته على الأقوى.
العاشر:
الشكّ في ركعات الثنائية و الثلاثية، و الأُوليين من الرباعيّة
على
ما سيأتي.
الحادي
عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً
إن
لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.
[مسائل]
(مسألة 743):
إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها
بنى
على العدم و الصحّة.
(مسألة 744):
لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في
أثنائها نسياناً،
بنى
على أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شكّ في أنّه كان
في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة
و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا
تجري قاعدة الفراغ في المقام.
(مسألة 745):
لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،
و
يجوز لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم
من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك. و قد يلزم، كما إذا توقّف حفظ نفسه،
أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. و قد يستحبّ و لو عقلًا، كما
إذا توقّف حفظ مالٍ مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا
تذكّر قبل الركوع. و قد يجوز، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه، و لا يبعد
كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير.
(مسألة 746):
الأحوط الأولى عدم قطع النافلة المنذورة