responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها، و لو تركها أثم و لكن تصحّ صلاته على الأقوى‌.

العاشر: الشكّ في ركعات الثنائية و الثلاثية، و الأُوليين من الرباعيّة

على‌ ما سيأتي.

الحادي عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً

إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.

[مسائل‌]

(مسألة 743): إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها

بنى‌ على العدم و الصحّة.

(مسألة 744): لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في أثنائها نسياناً،

بنى‌ على‌ أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا تجري قاعدة الفراغ في المقام.

(مسألة 745): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،

و يجوز لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك. و قد يلزم، كما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. و قد يستحبّ و لو عقلًا، كما إذا توقّف حفظ مالٍ مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع. و قد يجوز، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه، و لا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير.

(مسألة 746): الأحوط الأولى‌ عدم قطع النافلة المنذورة

إذا لم تكن منذورة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست