responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

عن المتعارف، فلا يجب الجواب حينئذٍ.

(مسألة 734): إذا سلّم على‌ شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على‌ أحدهما،

و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

(مسألة 735): إذا تقارن شخصان في السلام وجب على‌ كلّ منهما الردّ على الآخر،

و لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

(مسألة 736): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً

فالظاهر عدم وجوب الردّ.

(مسألة 737): إذا قال: «سلام» بدون «عليكم»

فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله و بقدر عليكم.

(مسألة 738): يجب ردّ السلام فوراً،

فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و إن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذٍ، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة.

(مسألة 739): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على‌ أمر من الأُمور،

فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال في الصحّة. و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً على‌ أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا إذا قصد به الذكر و كان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.

السادس: القهقهة،

و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهواً، إلّا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة.

(مسألة 740): لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه،

و لكنّه حبس نفسه و منعها من إظهار الصوت، فلا تبطل الصلاة به إلّا إذا كان ماحياً لصورتها.

السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت،

بل و غير المشتمل عليه على‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست