(مسألة 734):
إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما،
و
إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.
(مسألة 735):
إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر،
و
لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.
(مسألة 736):
إذا سلّم سخرية أو مزاحاً
فالظاهر
عدم وجوب الردّ.
(مسألة 737):
إذا قال: «سلام» بدون «عليكم»
فالأحوط
الجواب في الصلاة بمثله و بقدر عليكم.
(مسألة 738):
يجب ردّ السلام فوراً،
فإذا
أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و إن كان في الصلاة
لا يجوز الردّ عندئذٍ، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة.
(مسألة 739):
إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأُمور،
فإن
قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال في الصحّة. و إن قصد به
التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في
كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما،
و أمّا إذا قصد به الذكر و كان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى
الصحّة.
السادس:
القهقهة،
و
هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط، و لا
بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهواً، إلّا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة.
(مسألة 740):
لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه،
و
لكنّه حبس نفسه و منعها من إظهار الصوت، فلا تبطل الصلاة به إلّا إذا كان ماحياً
لصورتها.