responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

الأحوط لأُمور الدنيا، و أمّا البكاء للخوف من اللَّه تبارك و تعالى و لأُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، و الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللَّه، فيبكي تذلّلًا له تعالى‌ ليقضي حاجته، و الظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل. نعم، لا بأس به إذا كان سهواً، إلّا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة.

(مسألة 741): لا إشكال في جواز البكاء على‌ سيّد الشهداء أرواحنا فداه؛

لعدم كونه من البكاء لأُمور الدنيا.

الثامن: الأكل و الشرب الماحيان لصورة الصلاة،

فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، و أمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما، و الأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً. نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان. و كذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً، إلّا إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة، فإنّه لا يجوز على الأحوط.

(مسألة 742): يستثنى‌ من ذلك ما إذا كان عطشاناً و هو مشغول في دعاء الوتر

و قد نوى‌ صوم ذلك اليوم و كان الفجر قريباً يخشى‌ مفاجأته و الماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي و الارتواء و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، ثمّ يرجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب. و كذا على‌ خصوص شرب الماء، فلا يتعدّى‌ منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار على‌ خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك.

التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة،

من غير فرق بين‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست