responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

«عليكم السلام» أو بضميمة «و رحمة اللَّه و بركاته».

(مسألة 727): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً،

و إلّا فلا يجب الجواب، و قد مرّ مقتضى الاحتياط.

(مسألة 728): إذا كان المُسلّم صبيّاً مميّزاً، أو امرأة أجنبيّة، أو رجلًا أجنبيّا على امرأة تصلّي‌

فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط.

(مسألة 729): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها

و لو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ، و في غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً. نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ و لو بالإشارة.

(مسألة 730): إذا كانت التحيّة بغير السلام،

مثل «صبّحك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، و إن كان هو الأحوط في غير الصلاة.

(مسألة 731):

يكره السلام على المصلّي.

(مسألة 732): إذا سلّم واحد على‌ جماعة كفى‌ ردّ أحدهم،

و لكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز، و إذا سلّم واحد على‌ جماعة منهم المصلّي، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ، و إن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به، و إذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ و إن لم يردّ واحد منهم. نعم، لا بأس به بقصد القرآن؛ لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشكل.

(مسألة 733): إذا سلّم مرّات عديدة كفى‌ في الجواب مرّة،

و إذا سلّم بعد الجواب احتاج إلى الجواب أيضاً، من دون فرق بين المصلّي و غيره، إلّا إذا خرج‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست