responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

(مسألة 680): يستحبّ التورّك في الجلوس حاله‌

على‌ نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء كما سبق في التشهّد.

الفصل التاسع: الترتيب‌

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على‌ حسب ما عرفت من الترتيب؛ بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع، و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، و أبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال، و في الأركان أو في غيرها. و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على‌ ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك، و إن قدّم ركناً على‌ غير ركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة، أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على‌ بعض، كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد، فلا تبطل الصلاة إذا كان سهواً، و حينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعودة بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب، و إلّا فلا. نعم، الأحوط استحباباً إتيان سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

الفصل العاشر: الموالاة

و هي واجبة في أفعال الصلاة؛ بمعنى عدم الفصل بينها على‌ وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى‌ تبطل الصلاة بفواتها عمداً أو سهواً، و لا يضرّ فيها تطويل الركوع و السجود و قراءة السور الطوال. و لا يترك الاحتياط بمراعاة الموالاة العرفيّة؛ بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم تمح معه صورة الصلاة، و كذا في القراءة و الأذكار.

(مسألة 681): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور

فالظاهر انعقاد نذره‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست