و
هو واجب على الأقوى، و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال،
و ستر العورة، و الطهارة، و غيرها، و به يخرج من الصلاة و تحلّ له منافياتها. و
ليس ركناً، فتركه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه و تذكّر بعد فوت الموالاة لا
يجب تداركه. نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه. و إن تذكّر قبل ذلك فإن لم يأت
بالمنافي العمدي و السهوي أتى بالتسليم و لا شيء عليه، إلّا إذا تكلّم فيجب عليه
سجدتا السهو، و إن أتى بالمنافي كذلك فالظاهر بطلان صلاته.
و
يجب فيه الجلوس، و الطمأنينة، و له صيغتان، هما: «السلام علينا و على عباد اللَّه
الصالحين» و «السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته» فإن قدّم الصيغة الأُولى
فالأحوط الإتيان بالثانية، و إن قدّم الثانية اقتصر عليها. و أمّا «السلام عليك
أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد و ليس واجباً، بل هو
مستحبّ، و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، و لا يكفي على الأحوط في
الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله «و رحمة اللَّه و بركاته» بل الأحوط
الأُولى الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور. و يجب فيه المحافظة على أداء
الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة و الموالاة، و الأقوى عدم كفاية
قوله «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام.
(مسألة 678):
إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة،
و
كذا إذا فعل غيره من المنافيات.
(مسألة 679):
إذا نسي السجدتين حتّى سلّم أعاد الصلاة
إذا
صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً، و إلّا أتى بالسجدتين و التشهّد و
التسليم و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام.