لرجحانها
و لو من باب الاحتياط، فلو خالف عصى و بطلت الصلاة على الأحوط.
الفصل
الحادي عشر: القنوت
و
هي مستحبّ في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة إلّا في الشفع، فالأقوى الإتيان
به رجاءً. و يتأكّد استحبابه في الجهريّة خصوصاً في الصبح و المغرب و الجمعة، و في
الوتر من النوافل، بل في مطلق الفرائض، و المستحبّ منه بعد القراءة قبل الركوع في
الركعة الثانية و قبل الركوع في الوتر إلّا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في
الأُولى، و بعده في الثانية، و إلّا في العيدين، ففيهما خمسة قنوتات في الأُولى
و أربعة في الثانية، و إلّا في الآيات، فالظاهر أنّ فيها خمسة قنوتات في كلّ زوج
من الركوعات قنوت.
(مسألة 682):
لا يشترط في القنوت قول مخصوص،
بل
يكفي ما تيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد و مناجاة و طلب حاجات، و أقلّه سبحان اللَّه
خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله، و مثل
«اللّهمّ اغفر لي» و الأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و
الأفضل كلمات الفرج و هي «لا إله إلّا اللَّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللَّه
العليّ العظيم، سبحان اللَّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ و
ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم، و الحمد للَّه ربّ العالمين».
(مسألة 683):
يستحبّ التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، ثمّ رفعهما حيال
وجهه،
بل
لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل رفع اليدين. و يستحبّ بسطهما جاعلًا باطنهما نحو
السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين،
و أن يكون نظره إلى كفّيه، و يكره أن