و
هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و
في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين، الاولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من
السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فإذا تركه عمداً بطلت
الصلاة، و إذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع، و إلّا قضاه إن تذكّر بعد الدخول في
الركوع مع سجدتي السهو. و كيفيّته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا
شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد».
و
يجب فيه الجلوس بمقدار الذكر، و الطمأنينة، و أن يكون على النهج العربي الصحيح مع
الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق. و العاجز عن
التعلّم إذا لم يجد مَنْ يلقّنه يأتي بما أمكنه و يترجم الباقي. و إن لم يعلم
شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى
التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
(مسألة 677):
يكره الإقعاء فيه
على
نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكاً كما تقدّم فيما
بين السجدتين، و أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للَّه» أو يقول: «بسم
اللَّه، و باللَّه، و الحمد للَّه، و خير الأسماء للَّه»، أو «الأسماء الحسنى
كلّها للَّه». و أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع. و أن يكون نظره إلى
حجره. و أن يقول بعد قوله: «و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشيراً
و نذيراً بين يدي الساعة، و أشهد أنّ ربّي نعم الربّ، و أنّ محمّداً نعم الرسول».
و أن يقول بعد الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): «و تقبّل شفاعته و ارفع
درجته» في التشهّد الأوّل، و الأحوط عدم قصد الخصوصيّة في الثاني. و أن يقول:
«سبحان اللَّه» سبعاً بعد التشهّد الأوّل، ثم يقوم. و أن يقول حال النهوض: «بحول
اللَّه و قوّته أقوم و أقعد». و أن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها و ترفع ركبتيها
عن الأرض.