responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

تسبيعها، و أن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب، و مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد. و الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول: «يا خير المسئولين و يا خير المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم». و التورّك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما؛ و هو أن يجلس على‌ فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى‌ في بطن اليسرى‌، و أن يقول في الجلوس بين السجدتين: «أستغفر اللَّه ربّي و أتوب إليه» و التكبير بعد الرفع من السجدة الأُولى‌ بعد الجلوس مطمئنّاً، و التكبير للسجدة الثانية و هو قاعد، و التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك. و رفع اليدين حال التكبيرات. و وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى‌ على اليمنى و اليسرى على اليسرى‌. و التجافي حال السجود؛ بمعنى رفع البطن عن الأرض. و التجنّح؛ بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود، بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرِّجاً بين عضديه و جنبيه، و مبعّداً يديه عن بدنه، جاعلًا يديه كالجناحين. و أن يصلّي على النبيّ و آله في السجدتين. و أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه. و أن يقول بين السجدتين: «اللّهم اغفر لي و ارحمني و أجرني، و ادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير، تبارك اللَّه ربّ العالمين». و أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد» أو يقول: «اللّهم بحولك و قوّتك أقوم و أقعد» و أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض؛ أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض. و وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهويّ للسجود، و كذا يستحبّ عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالأرض و تضمّ أعضاءها، و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض و تنتصب عدلًا. و يستحبّ إطالة السجود و الإكثار من التسبيح و الذكر. و مباشرة الأرض بالكفّين. و زيادة تمكين‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست