ذقنه،
فإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما
يصحّ السجود عليه. و مع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود.
(مسألة 669):
لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها،
مثل
الفراش في حال التقية، و لا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر. نعم، لو كان
في ذلك المكان وسيلة لترك التقيّة؛ بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ
السجود عليه وجب اختيارها.
(مسألة 670):
إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها،
و
إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة، و قضاها بعد السلام، و تبطل الصلاة
إن كان اثنتين، و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد
السلام و قبل عمل المنافي رجع إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام. و إن تذكّر
بعد السلام و بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت الصلاة إن كان
المنسيّ اثنتين، و إن كانت واحدة قضاها.
(مسألة 671):
يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.
و
رفع اليدين حال التكبير. و السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود. و استيعاب
الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، و الأحوط الاستيعاب العرفي للكفّين، و يستحبّ
استيعاب بقيّة المساجد، و الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه. و بسط اليدين
مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأُذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة. و شغل
النظر إلى طرف الأنف حال السجود. و الدعاء قبل الشروع في الذكر، بأن يقول:
«اللّهم لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكلّت، و أنت ربّي، سجد وجهي
للذي خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للَّه ربّ العالمين، تبارك اللَّه أحسن
الخالقين» و تكرار الذكر و الختم على الوتر و اختيار التسبيح من الذكر، و الكبرى
من التسبيح، و تثليثها أو تخميسها أو