responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

الجبهة و سائر المساجد في السجود.

و يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على‌ عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين، و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى‌ ظهره كإقعاء الكلب. و يكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، و إلّا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة. و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين. و يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.

(مسألة 672): الأولى‌ و الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة،

و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى‌، و الثالثة ممّا لا تشهّد فيه.

تتميم: يجب السجود عند قراءة إحدى‌ آياته الأربع في السور الأربع،

و هي: الم تنزيل عند قوله تعالى‌ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ‌ و حم فصّلت عند قوله‌ تَعْبُدُونَ‌ و النجم و العلق في آخرهما، و كذا يجب على المستمع لها بل على السامع على الأحوط إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود احتياطاً.

و يستحبّ في أحد عشر موضعاً: في الأعراف عند قوله تعالى‌ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ‌. و في الرعد عند قوله تعالى‌ وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ‌. و في النحل عند قوله تعالى‌ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ‌. و في بني إسرائيل عند قوله تعالى‌ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً. و في مريم عند قوله تعالى‌ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا. و في سورة الحجّ في موضعين: عند قوله‌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ. و عند قوله‌ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌. و في الفرقان عند قوله‌ وَ زادَهُمْ نُفُوراً. و في النمل عند قوله‌ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‌. و في «ص» عند قوله‌ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ‌. و في الانشقاق عند قوله‌ لا يَسْجُدُونَ‌. بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.

(مسألة 673): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح و لا تشهّد و لا تسليم.

نعم،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست