و
يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، و هو أن يعتمد بصدور قدميه
على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى
اللغويّين، و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء
الكلب. و يكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، و إلّا فلا يجوز، بل
مبطل للصلاة. و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين. و يكره قراءة
القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
(مسألة 672):
الأولى و الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة،
و
هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى، و الثالثة ممّا لا تشهّد فيه.
تتميم:
يجب السجود عند قراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع،
و
هي: الم تنزيل عند قوله تعالى وَ هُمْ لا
يَسْتَكْبِرُونَ و حم فصّلت عند قوله تَعْبُدُونَ و النجم و العلق في
آخرهما، و كذا يجب على المستمع لها بل على السامع على الأحوط إذا لم يكن في حال
الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود احتياطاً.
و
يستحبّ في أحد عشر موضعاً: في الأعراف عند قوله تعالى
وَ لَهُ يَسْجُدُونَ. و في الرعد عند قوله تعالى وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ. و في النحل عند قوله تعالى
وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ. و في بني إسرائيل عند
قوله تعالى وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً.
و في مريم عند قوله تعالى خَرُّوا سُجَّداً وَ
بُكِيًّا. و في سورة الحجّ في موضعين: عند قوله
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ. و عند قوله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
و في الفرقان عند قوله وَ زادَهُمْ نُفُوراً. و في النمل عند قوله رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. و في «ص» عند قوله وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ.
و في الانشقاق عند قوله لا يَسْجُدُونَ. بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة 673):
ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح و لا تشهّد و لا تسليم.