responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16

الفصل السابع: ماء البئر و أحكامه‌

(مسألة 62): حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلّا بالتغيّر،

سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة و حصل الامتزاج بما يخرج من المادّة. و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.

(مسألة 63): الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري‌

أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج، و أيضاً يطهر بنزول المطر عليه، و الأحوط اعتبار الامتزاج.

(مسألة 64): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج،

و لا يجب صبّ مائه و غسله.

الفصل الثامن: الماء المستعمل إذا كان قليلًا

(مسألة 65): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث،

و كذلك المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط التجنّب عنه. و أمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و الأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة، بل و ماء الغسلة غير المزيلة، و سيأتي حكم ماء الاستنجاء.

(مسألة 66): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل‌

و إن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر. و الماء المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. و اليد تطهر تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى‌ غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست