(مسألة 62):
حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلّا بالتغيّر،
سواء
كان بقدر الكرّ أو أقلّ، و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له
مادّة و حصل الامتزاج بما يخرج من المادّة. و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة
فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر
و لا نبع لها.
(مسألة 63):
الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري
أو
بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج، و أيضاً يطهر بنزول المطر عليه، و الأحوط
اعتبار الامتزاج.
(مسألة 64):
الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج،
و
لا يجب صبّ مائه و غسله.
الفصل
الثامن: الماء المستعمل إذا كان قليلًا
(مسألة 65):
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث،
و
كذلك المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة
البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً
و إن كان الأحوط التجنّب عنه. و أمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء
فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و الأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين
النجاسة، بل و ماء الغسلة غير المزيلة، و سيأتي حكم ماء الاستنجاء.
(مسألة 66):
لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
و
إن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر. و الماء المتخلّف في الثوب بعد
عصره طاهر، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. و اليد تطهر تبعاً بعد التطهير،
فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.