responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15

السماء و لو بإعانة الريح، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على‌ محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على‌ مكان فوصل مكاناً آخر نجساً لا يطهر. نعم، لو جرى‌ على‌ وجه الأرض فوصل إلى‌ مكان مسقّف طهر.

(مسألة 56): إذا تقاطر ماء المطر على‌ عين النجس فترشّح منها على‌ شي‌ء آخر لم ينجس‌

إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيّراً.

(مسألة 57): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه‌

إذا وصل إلى‌ أعماقه فصار طيناً.

(مسألة 58): الحصير النجس يطهر بالمطر،

و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر. نعم إذا كان الحصير أو الفراش منفصلًا عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلًا على الحصير أو الفراش ثمّ منه عليها.

(مسألة 59): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه‌

إلّا إذا كان نجساً بولوغ الكلب، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه بدون التعفير محلّ إشكال، و لكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد.

الفصل السادس: ماء الحمّام و أحكامه‌

(مسألة 60): ماء الحمّام كالماء الجاري بشرط اتّصاله بالمادّة،

فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس بالملاقاة عند ما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً.

(مسألة 61): إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة

بشرط كونها كرّاً و قد حصل الامتزاج أيضاً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست