responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

الفصل التاسع: أحكام الماء المشكوك‌

(مسألة 67): الماء الذي يشك في نجاسته طاهر

إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً، و أمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلّا مع سبق إطلاقه. نعم، لو كان كرّاً و لاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلّا مع سبق إضافته، و أمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

(مسألة 68): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر

لم يجز رفع الخبث و الحدث بأحدهما.

(مسألة 69): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة

إلّا إذا كانت الحالة السابقة للطرف الملاقى بالفتح هي النجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب.

(مسألة 70): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر،

و كذلك رفع الحدث.

(مسألة 71): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه،

و لكن لا يجوز التوضّي به، و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب. أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه، كما لا يجوز التوضّي به.

(مسألة 72): إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة

جاز الاستعمال مطلقاً.

الفصل العاشر: أحكام الماء المضاف‌

(مسألة 73): الماء المضاف كماء الورد طاهر

إذا لم يلاق النجاسة، و لكنّه غير مطهّر من الحدث، و كذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار.

(مسألة 74): الماء المضاف ينجس القليل و الكثير منه بمجرّد الملاقاة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست