إذا
لم يعلم بنجاسته سابقاً، و أمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء
المطلق إلّا مع سبق إطلاقه. نعم، لو كان كرّاً و لاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلّا
مع سبق إضافته، و أمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة، إلّا مع سبق
ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
(مسألة 68):
إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر
لم
يجز رفع الخبث و الحدث بأحدهما.
(مسألة 69):
ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
إلّا
إذا كانت الحالة السابقة للطرف الملاقى بالفتح هي النجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب.
(مسألة 70):
إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر،
و
كذلك رفع الحدث.
(مسألة 71):
إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه،
و
لكن لا يجوز التوضّي به، و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب. أمّا إذا علم
أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه، كما لا يجوز التوضّي به.
(مسألة 72):
إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة
جاز
الاستعمال مطلقاً.
الفصل
العاشر: أحكام الماء المضاف
(مسألة 73):
الماء المضاف كماء الورد طاهر
إذا
لم يلاق النجاسة، و لكنّه غير مطهّر من الحدث، و كذلك من الخبث حتّى في حال
الاضطرار.
(مسألة 74):
الماء المضاف ينجس القليل و الكثير منه بمجرّد الملاقاة