بأن
لا ينوي الخلاف، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه، ثمّ نوى الركوع لا
يجزئ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الركوع عنه، و لا يلزم منه زيادة الركن.
(مسألة 660):
يجوز للمريض و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع
على
«سبحان اللَّه» مرّة.
(مسألة 661):
لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود،
فإن
كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، و لا يكفي الانتصاب
إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع. و إن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم
يخرج من حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً و الإتيان بالذكر، و إن خرج عن حدّه، فإن
وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب؛ لأنّ مرجعه
إلى نسيان رفع الرأس من الركوع و هو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، و
إذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع، و الأحوط الإعادة بعد
الإتمام.
الفصل
السادس: السجود
و
حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، و هو أقسام: السجود للصلاة، و منه قضاء
السجدة المنسيّة، و للسهو، و للتلاوة، و للشكر، و للتذلّل، و التعظيم.
أمّا
سجود الصلاة، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان، و هما معاً من
الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً. و كذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو
سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بأحدهما عمداً، و كذا بزيادتها عمداً، و
لا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهواً.