و
هي: الجبهة، و الكفّان، و الركبتان، و الإبهامان من الرجلين، و الركنيّة تدور مدار
وضع الجبهة، فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون
سائرها حصلت الزيادة. كما أنّه لو وضع سائرها و لم يضعها صدق تركه، و يجب في
الكفّين وضع الباطن، و مع الضرورة يجزي الظاهر، ثمّ الأقرب فالأقرب من الكفّ و من
الذراع و العضد، و الأحوط الاستيعاب العرفي لباطن الكفّ أو ظاهرهما.
و
لا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود من مسمّاها، و يتحقّق المسمّى
بمقدار الدرهم قطعاً، و الأحوط الأولى عدم الأنقص، و لا يعتبر أن يكون مقدار
المسمّى مجتمعاً، بل يكفي و إن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة
إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم، و يجزئ في الركبتين أيضاً
المسمّى، و الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن
منهما، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع
سائر أصابعه، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط
ملاحظة محلّ الإبهام.
(مسألة 662):
لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه،
فلو
كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا
كان مستوعباً و كان ممّا له جسميّة حائلة، لا مجرّد تغيّر اللون. و لا يعتبر ذلك
في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني:
الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع،
إلّا
أنّه في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى.