responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

و تجب في السجود أُمور:

الأوّل: وضع المساجد السبعة على الأرض،

و هي: الجبهة، و الكفّان، و الركبتان، و الإبهامان من الرجلين، و الركنيّة تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها حصلت الزيادة. كما أنّه لو وضع سائرها و لم يضعها صدق تركه، و يجب في الكفّين وضع الباطن، و مع الضرورة يجزي الظاهر، ثمّ الأقرب فالأقرب من الكفّ و من الذراع و العضد، و الأحوط الاستيعاب العرفي لباطن الكفّ أو ظاهرهما.

و لا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود من مسمّاها، و يتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً، و الأحوط الأولى‌ عدم الأنقص، و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً، بل يكفي و إن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم، و يجزئ في الركبتين أيضاً المسمّى، و الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شي‌ء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه، و لو قطعت جميعها يسجد على‌ ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.

(مسألة 662): لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه،

فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً و كان ممّا له جسميّة حائلة، لا مجرّد تغيّر اللون. و لا يعتبر ذلك في غيرها من الأعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر على‌ نحو ما تقدّم في الركوع،

إلّا أنّه في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى‌.

الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب،

بل المستحبّ أيضاً على‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست