responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له، و فتحاً للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب.

(مسألة 655): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً

فالأحوط تكرار الصلاة.

(مسألة 656): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،

فإن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد على‌ شي‌ء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، و إلّا فللركوع فقط فيقوم و ينحني، و إن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك. و إن لم يتمكّن أصلًا، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، و إن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على‌ أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى‌ أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس، و إن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً و للرفع منه فتحاً، و إلّا فينوي به قلباً و يأتي بالذكر.

(مسألة 657): حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه،

و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى‌ أن يستوي ظهره، و لا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء و إن كان هو الأحوط، و إذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.

(مسألة 658): إذا نسي الركوع فهوى‌ إلى السجود و ذكر قبل وضع جبهته على‌ الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع،

و كذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية، و لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة، و إذا ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت الصلاة و استأنف.

(مسألة 659): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع و لو إجمالًا بالبقاء على‌ نيّته في أوّل الصلاة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست