إن
أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له، و فتحاً للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك
أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب.
(مسألة 655):
إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً
فالأحوط
تكرار الصلاة.
(مسألة 656):
إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،
فإن
تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب
حال القراءة، و إلّا فللركوع فقط فيقوم و ينحني، و إن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن
من الانتصاب في الجملة فكذلك. و إن لم يتمكّن أصلًا، فإن تمكّن من الانحناء أزيد
من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، و إن لم يتمكّن من الزيادة أو
كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء
بالرأس، و إن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً و للرفع منه فتحاً، و إلّا فينوي به
قلباً و يأتي بالذكر.
و
الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و لا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب
على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء و إن كان هو الأحوط، و إذا لم يتمكّن من
الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.
(مسألة 658):
إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام
ثمّ ركع،
و
كذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية، و لا يترك الاحتياط في هذه
الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة، و إذا ذكره
بعد الدخول في الثانية بطلت الصلاة و استأنف.
(مسألة 659):
يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع و لو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة