responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

صحّت صلاته، و كذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى جلس للسجود. و إمّا مستحبّاً، و هو القيام حال القنوت، بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت، و حال تكبيرة الركوع. و إمّا مباحاً، و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت، أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشي‌ء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع، و غير الطويل الماحي للصورة.

(مسألة 600): إذا هوى‌ لغير الركوع، ثمّ نواه في أثناء الهويّ لم يجزئ‌

و لم يكن ركوعه عن قيام، فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى‌ حدّ الركوع انتصب قائماً و ركع عنه و صحّت صلاته، و كذلك إذا وصل و لم ينوه ركوعاً.

(مسألة 601): إذا هوى‌ إلى‌ ركوع عن قيام و في أثناء الهويّ غفل حتّى جلس للسجود،

فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع و وقوفه بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً ما فلا يبعد أن يكون اللازم هو السجود بلا انتصاب، و إذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 602): يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختيار،

فلو انحنى‌ قليلًا أو مال إلى‌ أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على‌ شي‌ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها. نعم، لا بأس بشي‌ء منها حال الاضطرار. و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، و الأحوط لزوماً الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين، و لا يجزئ الوقوف على الواحدة على الأظهر.

(مسألة 603): إذا قدر على‌ ما يصدق عليه القيام عرفاً و لو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى‌ قائماً.

و إن عجز عن ذلك صلّى‌ جالساً، و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة على‌ نحو ما تقدّم في القيام. هذا مع الإمكان، و إلّا اقتصر على الممكن،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست