صحّت
صلاته، و كذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى جلس للسجود. و إمّا مستحبّاً، و هو
القيام حال القنوت، بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت، و حال تكبيرة الركوع. و
إمّا مباحاً، و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت، أو في أثنائها
مقداراً من غير أن يشتغل بشيء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع، و غير الطويل
الماحي للصورة.
(مسألة 600):
إذا هوى لغير الركوع، ثمّ نواه في أثناء الهويّ لم يجزئ
و
لم يكن ركوعه عن قيام، فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً
و ركع عنه و صحّت صلاته، و كذلك إذا وصل و لم ينوه ركوعاً.
(مسألة 601):
إذا هوى إلى ركوع عن قيام و في أثناء الهويّ غفل حتّى جلس للسجود،
فإن
كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع و وقوفه بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً ما فلا
يبعد أن يكون اللازم هو السجود بلا انتصاب، و إذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام
ثمّ الهوي للركوع، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة 602):
يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختيار،
فلو
انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان
مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها. نعم، لا بأس بشيء منها حال
الاضطرار. و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق
القيام، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، و الأحوط لزوماً الوقوف على القدمين
دون الأصابع و أصل القدمين، و لا يجزئ الوقوف على الواحدة على الأظهر.
(مسألة 603):
إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً و لو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى
قائماً.
و
إن عجز عن ذلك صلّى جالساً، و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة على نحو ما
تقدّم في القيام. هذا مع الإمكان، و إلّا اقتصر على الممكن،