responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

مضمومة الأصابع حتّى الإبهام و الخنصر مستقبلًا بباطنها القبلة، من غير فرق بين التكبير الواجب أو المستحبّ.

(مسألة 598): إذا كبّر ثمّ شكّ في حال القيام في أنّها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى‌ على الأوّل.

و إن شكّ في صحّتها بعد الدخول فيما بعدها بنى‌ على الصحّة. و إن شكّ في وقوعها و قد دخل فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى‌ على‌ وقوعها، و إلّا بنى‌ على العدم.

(مسألة 599): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء،

و الأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمّ يقول: «اللّهم أنت الملك الحقّ لا اللَّه إلّا أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت» ثمّ يأتي باثنتين و يقول: «لبّيك و سعديك، و الخير في يديك، و الشرّ ليس إليك، و المهديّ مَنْ هديت لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك ربّ البيت» ثمّ يأتي باثنتين و يقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‌، عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ». ثمّ يستعيذ و يقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث: القيام‌

و هو ركن حال تكبيرة الإحرام كما عرفت و عند الركوع؛ و هو الذي يكون الركوع عنه، المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع، فمن كبّر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته، و كذا إذا ركع جالساً سهواً إن قام في أثناء الركوع متقوّساً، و في غير هذين الموردين يكون القيام إمّا واجباً غير ركن، كالقيام حال القراءة أو التسبيح و بعد الركوع، فلو قرأ جالساً، أو سبّح سهواً، ثمّ قام و ركع عن قيام، ثمّ التفت‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست