responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري صلّى‌ على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل. و إن تعذّر صلّى‌ مستقبلًا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، و يجب الانحناء في الصلاة جالساً للركوع و السجود بما أمكن، و مع عدم الإمكان يومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، و الأحوط أن يزيد في غمض العين للسجود على‌ غمضها للركوع، و الأحوط وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه. و الإيماء بالمساجد الأُخر غير واجب، و ليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر، و ليتحرّ الأقرب إلى‌ صلاة المختار، و إلّا فالأقرب إلى‌ صلاة المضطرّ على الأحوط.

(مسألة 604): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً

جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود صلّى قائماً و أومأ للركوع و السجود و انحنى للركوع بقدر الإمكان. و إن تمكّن من الجلوس، و لكنّه لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء و لم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود، و الأحوط وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه.

(مسألة 605): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌

وجب أن يقوم إلى‌ أن يتجدّد العجز، و كذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، و لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، و لو جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد، فلا يبعد وجوب تقديم القيام، و كذا لا يبعد وجوب تقديم القيام في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل ركعة قائماً و العجز حال الركوع و بين العكس.

(مسألة 606): لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه،

و كذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست