فإن
تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري صلّى على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة
المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل. و إن تعذّر صلّى مستقبلًا و رجلاه
إلى القبلة كهيئة المحتضر، و يجب الانحناء في الصلاة جالساً للركوع و السجود بما
أمكن، و مع عدم الإمكان يومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و ليجعل
إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، و الأحوط أن يزيد في غمض العين للسجود على غمضها
للركوع، و الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. و الإيماء بالمساجد الأُخر
غير واجب، و ليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر، و ليتحرّ
الأقرب إلى صلاة المختار، و إلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.
(مسألة 604):
إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً
جلس
و ركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود صلّى قائماً و أومأ للركوع و
السجود و انحنى للركوع بقدر الإمكان. و إن تمكّن من الجلوس، و لكنّه لم يتجاوز عن
مجرّد الإيماء و لم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود، و
الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.
(مسألة 605):
إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
وجب
أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، و كذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، و
لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو
بعضها، و لو جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد، فلا يبعد وجوب تقديم
القيام، و كذا لا يبعد وجوب تقديم القيام في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل ركعة
قائماً و العجز حال الركوع و بين العكس.
(مسألة 606):
لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه،
و
كذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع،