الحيّعلات
قبل التكبير «قد قامت الصلاة» مرّتين، فتكون فصولها سبعة عشر. و تستحبّ الصلاة
على محمّد و آل محمّد عند ذكر اسمه الشريف، و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ
(عليه السّلام) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره. و لا بأس بالتكرير في
حيّ على الصلاة، أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، و لكنّ الزائد ليس
جزءاً من الأذان.
الفصل
الثالث: يشترط فيهما أُمور:
الأوّل:
النيّة ابتداءً و استدامةً. و يعتبر فيها تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع
الاشتراك، و كذا يعتبر قصد القربة في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام ففي
مشروعيّته لمجرّد الإعلام تأمّل و إشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان
الصلاة و إن لم يردها؛ بأن يؤذّن للجماعة.
الثاني
و الثالث: العقل و الإيمان، و أمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره، خصوصاً في
الأذان، فيجزئ أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما
للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه.
الرابع:
الذكورة للذكور، فلا يعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على
الأحوط.
الخامس:
الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة
أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلّا أن
تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.
السادس:
الموالاة بينهما و بين الفصول من كلّ منهما و بينهما و بين الصلاة، فإذا أخلّ بها
أعاد.