responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

الثامن: دخول الوقت، فلا يصحّان قبله و إن دخل الوقت في الأثناء. نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، و إن كان الأحوط إعادته بعده.

التاسع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، كما أنّ الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام فيها، و إن كان الأقوى الاستحباب.

الفصل الرابع: مستحبّاتهما

يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث، و القيام و الاستقبال، و عدم التكلّم في أثنائه. و كذا يستحبّ عدم الكلام في الإقامة، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ. و يستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحَدر في الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الإصبعين في الأُذن في الأذان، و مدّ الصوت و رفعه، و يستحبّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان.

و يستحبّ الفصل بين الأذان و الإقامة بخطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكون، بل أو تكلّم، لكن في غير الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها، أو بصلاة ركعتين، إلّا أنّ الأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما.

الفصل الخامس: حكم تركهما

مَنْ ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما. نعم، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، منفرداً كان أو غيره حال الذكر، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و كذا لو بقي على التردّد كذلك، و كذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست