responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133

الداخل في الجماعة قبل الفراغ، و الأقوى أنّ سقوطهما في المورد الثاني و الثالث على‌ وجه العزيمة.

ذكروا أنّه يشترط في السقوط أُمور:

الأوّل: كون الصلاتين أدائيّتين. فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على‌ وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم.

الثاني: اشتراكهما في الوقت، فلو كانت السابقة عصراً و هو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان، و لكن في اعتبار الشرطين إشكال، و الأحوط ترك الأذان و الإقامة مع فقدهما أيضاً.

الثالث: اتّحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما في أرض المسجد و الأُخرى على‌ سطحه يشكل السقوط، و كذا مع البعد كثيراً.

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة بأذان و إقامة.

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، و كذا لو كان البطلان من جهة أُخرى.

السادس: أن يكون في المسجد، و لكن لا يبعد جريان الحكم في الأمكنة الأُخرى‌، و كلّ مورد شكّ في شمول الحكم له فالأحوط أن يأتي بهما رجاءً. نعم، لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة.

الفصل الثاني: فصولهما

فصول الأذان ثمانية عشر: «اللَّه أكبر» أربع مرات، ثمّ «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه» ثمّ «أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» ثمّ «حيّ على الصلاة» ثمّ «حيّ على الفلاح» ثمّ «حيّ على‌ خير العمل» ثمّ «اللَّه أكبر» ثمّ «لا إله إلّا اللَّه» كلّ فصل مرّتين. و كذلك الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى، إلّا التهليل في آخرها فمرّة، و يزاد فيها بعد

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست