(مسألة 491):
الحصى، و التراب، و الطين، و الأحجار، المعدودة جزءاً من الأرض
بحيث
تعدّ جزءاً منها عرفاً، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة.
(مسألة 492):
المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض
مع
رعاية الاحتياط المتقدّم، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه و هكذا.
الرابع:
الاستحالة إلى جسم آخر،
فيطهر
ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أ كان نجساً أم متنجّساً، و كذا
يطهر ما استحال بخاراً بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم
جصّاً، أم نورة، فهو باق على النجاسة، و الأقوى عدم تحقّق الاستحالة في صيرورة
الخشب فحماً.
(مسألة 493):
لو استحال المائع المتنجّس بخاراً
ثمّ
استحال عرقاً ففي حصول الطهارة له إشكال.
(مسألة 494):
الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر،
و
كذا كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس.
(مسألة 495):
الماء النجس إذا صار بولًا لحيوان مأكول اللحم،
أو
عرقاً له، أو لعاباً، فهو طاهر.
(مسألة 496):
الغذاء النجس، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم،
أو
لبناً، أو صار جزءاً من الخضروات و النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، و
كذلك الكلب إذا استحال ملحاً، و كذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه
متولّداً من المستحال منه.
الخامس:
الانقلاب،
كالخمر
ينقلب خلّاً، فإنّه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج، كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح
فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول
نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع