responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

(مسألة 491): الحصى‌، و التراب، و الطين، و الأحجار، المعدودة جزءاً من الأرض‌

بحيث تعدّ جزءاً منها عرفاً، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة.

(مسألة 492): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض‌

مع رعاية الاحتياط المتقدّم، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه و هكذا.

الرابع: الاستحالة إلى‌ جسم آخر،

فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أ كان نجساً أم متنجّساً، و كذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً، أم آجراً، أم جصّاً، أم نورة، فهو باق على النجاسة، و الأقوى عدم تحقّق الاستحالة في صيرورة الخشب فحماً.

(مسألة 493): لو استحال المائع المتنجّس بخاراً

ثمّ استحال عرقاً ففي حصول الطهارة له إشكال.

(مسألة 494): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر،

و كذا كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس.

(مسألة 495): الماء النجس إذا صار بولًا لحيوان مأكول اللحم،

أو عرقاً له، أو لعاباً، فهو طاهر.

(مسألة 496): الغذاء النجس، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم،

أو لبناً، أو صار جزءاً من الخضروات و النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحاً، و كذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه.

الخامس: الانقلاب،

كالخمر ينقلب خلّاً، فإنّه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج، كإلقاء شي‌ء من الخلّ أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على‌ حاله، و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست